المحقق الحلي
272
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يملك ، وإن كان الإمام عليه السّلام غائبا كان المحيي أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها ، فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها ، ومع ظهور الإمام عليه السّلام يكون له رفع يده عنها ، وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ، ولا حريما له . ويشترط في التملك بالاحياء شروط خمسة : الأول : ألّا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الاحياء ، لغير المتصرّف .
--> ( 1 ) فبادت ، خ ل . ( 2 ) يعني يتصرّف بها في زمن الغيبة لأنه لم يملكها ملكا تامّا كما يشعر بذلك قول المصنف رحمه اللّه « كان أحق بها » ومن هنا كان للإمام عليه السّلام رفع يده عنها . ( 3 ) المرفق - كمسجد ومقعد ومنبر - : وهو الموضع القريب من موضع معمور وهو من جملة الحريم ، وعطف الحريم ، عليه من باب عطف العام على الخاص .